حكم الجمع بين الأختين من الرضاع
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1471)
عندي زوجة ولها أخت من الرضاع، توفي زوجها وعندها منه خمسة أنفار قصر أيتام، وأريد أن أتزوجها من أجل ولاية الأيتام، ونفقتهم وكسوتهم فهل يجوز لي أخذها أو لا؟
الإجابة :
إذا ثبت أن هذه المرأة أخت لزوجتك من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتك في الزواج؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 23] ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». أما أولادها الأيتام فإذا استطعت أن تتولاهم وتحسن إليهم دون أن تتزوج أمهم ودون أن تخلو بها فأحسن إليهم رجاء المثوبة من الله، وإلا فارفع أمرهم لولي الأمر ليتولى شؤونهم. بما يراه من إعانتهم من الضمان أو إدخالهم دور الأيتام أو غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/120- 121)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس