ما الحكم إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين؟
عدد الزوار
142
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدَّم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت وما هي أقل مدة للطهر؟
الإجابة :
النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدَّم موجداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام، فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب