كانت لا تصلي بعد نفاسها إلا بعد ستين يوما فماذا يلزمها؟
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(21339)
لي جارة في التسعين من عمرها، وهي بمثابة الأم لي. تقول إنها كانت لا تصلي إلا بعد الستين -أي: في النفاس- ولم تعر اهتماما للدم، كانت تظن أن النفاس ستون يوما وهي أم لسبعة أولاد. ما رأي، سماحتكم، وكيف تقضي هذه المرأة دينها؟ علما أنها لا تعرف كم هو.
الإجابة :
أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فإذا أكملت المرأة أربعين يوما فإنها تغتسل وتصلي، وإن كان معها دم؛ لأنها مثل المستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة ونحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، هذا إذا لم تصادف الزيادة على الأربعين وقت عادتها الشهرية، ولا تعذر المرأة المذكورة بترك الصلاة فيما زاد على أربعين يوما من النفاس في غير عادة الحيض، ولذا فعليها قضاء الصلوات الماضية حسب استطاعتها، فتجتهد في تقدير الصلوات التي لم تؤدها منذ طهرها قبل الأربعين، أو من تمام الأربعين، فتقضي الصلوات متتابعة، تصلي صلوات كل يوم وليلة مرتبة، حتى تأتي على تمام الأيام التي لم تؤد الصلاة فيها بعد مدة النفاس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/266)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس