حكم العقد على المرأة المعتدة من وفاة
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل و. ح. من الجزائر يقول: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟
الإجابة :
إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين، ووجود وليها، لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي، والشاهدان العدلان، تم النكاح، أما تزويجها في العدة فباطل، لا بد أن يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة، أو عدة الطلاق، إن كان طلاقا، ثم يكون التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/49)