هل من أركان النكاح ذِكر المهر في العقد؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10934)
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾[النساء: 4] فيقول العلماء: إن الصداق ركن من أركان النكاح، لا يصح النكاح بدونه، أقله ربع دينار. فأرجو الإفادة بقيمة ربع الدينار في عملة الدولار الأمريكي وفقكم الله تعالى.
الإجابة :
ذكر المهر في النكاح ليس ركنًا من أركانه، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد، ووجب لها مهر المثل، ولا حد لأقله، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما جاء في حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «التمس ولو خاتما من حديد». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/53- 54)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس