من يُقدَّم في ولاية النكاح: ابن العم أو الأخ لأم ؟
عدد الزوار
219
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12984)
لي أختان من الأم، وقد توفي والدهما وهما صغيرتان، وقد قام على رعايتهما ابن عمهما الذي هو الآخر توفي والده قبل والدهما، وقد رعاهما منذ الصغر في بيتهم حتى تزوجتا، وهو الآن يعتبر نفسه ولي أمرهما الشرعي، ليس بالوكالة وإنما بالقرابة، وقد طلقت إحداهما ومكثت عندي سبع سنوات، وعندما أراد زوجها استعادتها أعادها له -برضاها طبعا- ولكن سؤالي يا سماحة الشيخ: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لحال ابن عمهما هذا والحال ما ذكر، وأنهما تكشفان عليه.. إلخ.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذُكر من أنه لا يوجد أقرب من العصبة من ابن عم أخواتك المذكور فإنه هو وليهما في التزويج؛ لكونه أقرب عاصب لهما، ولا يجوز لهما أن تكشفا عنده. أما أنت فمحرم لهما، ولك الأجر العظيم في إحسانك إليهما، ولكن لست وليا لهما في مسألة النكاح، لأنك العصبة، بل من ذوي الأرحام، وهم ليست لهم ولاية النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/148- 149)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس