إذا لم يكن لها من عصبتها غير ابن عمها فهل له تزويجها؟
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(14594)
شخص يرغب الزواج من شابة يتيمة (عانس) ليس لها أحد من أب أو أم أو إخوة، ولم يوجد سوى ابن عم شقيق هو زوج لأختها، ولها أبناء أخوات شقيقات، وأبناء عمومة بعيدون، فمن أحق بعقد الزواج له عليها لمن خطبها؟ وعمها الذي هو أبو زوج أختها كان يقوم بولايتها وأخواتها، وتزويجهن ولم يبق لها الآن إلا ابن عمها، ولها أخ لأمها ولكنه لا يعرفهم ولا يزورهم إلا قليل، ويسكن بعيدا عنهم.
الإجابة :
إذا لم يكن لها سوى ما ذكرت فإن أولى من يزوجها هو ابن عمها شقيقا أو لأب؛ لأنه أقرب عصبتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/148)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس