حكم إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14265)
أخت مسلمة تسأل وتقول: إنها أخت متمسكة بدينها، وتعيش في أسرة بعيدة جدا عن الإسلام، وهي تعاني من مضايقات تجدها من هذه الأسرة، لا لشيء إلا تمسكها بدينها، وهي لا زالت فتاة صغيرة، غير أنها رغم كل ذلك تصبر على هذه المضايقات وتطلب العلم، وعندها رغبة كبيرة في العلم الشرعي وطلبه، والدعوة إلى الله في القرية التي تعيش فيها، ولكن أهلها أرغموها على الزواج من أولاد عم لها.
الإجابة :
لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق على صحته وفي رواية لمسلم - رحمه الله - في صحيحه «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/129- 130)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس