يجبرها والدها على الزواج ممن لا ترضاه فما الحكم ؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
والدي يريد أن يزوجني رجلاً لا أريده ويقول لي: يجب ألاّ تخالفي أوامري، فهل لأبي تقديم تعاستي، على رضائي وربما تعاسة الآخرين أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرًا؟
الإجابة :
ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال: «البكر يستأذنها أبوها. وإذنها سكوتها» فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أن يشاورها فإن رضيت زوَّجها، وإلا تركها، أما الإجبار فلا يجوز، لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور فإن قبلت ورضيت فالحمد لله، وهذا لها ولمصلحتها، ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي، وإن أبت وقالت: لا أريد هذا الرجل، لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها، أبدًا هذا منكر، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- ، أنه نهى عن ذلك، «وجاءته جارية تذكر له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم- إن شاءت بقيت، وإن شاءت فسخت».
فالحاصل: أنه لا يجوز للأب ولا غيره من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخييرهن سواءً كن أبكارًا أو ثيبات فيمن يرضين زوجًا وإلا ترك ذلك، عملاً بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- وحذرًا من نهيه -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/227- 228)