حكم إجبار البنت على الزواج
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول هذا السائل: عندنا في بعض الحالات يزوج بعض الأولياء، البنات والأخوات غصبًا عنهن، حتى ولو كانت رافضة لهذا الرجل، وأحيانًا يأخذون المهر، ولا يعطون المرأة شيئًا، من هذا المهر فما توجيه سماحتكم؟
الإجابة :
لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر»، ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «الثيب أحق بنفسها من وليها» واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها، فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذنها هذا هو الصواب: لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» «واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها» نسأل الله العافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/226- 227)