حكم إجبار المرأة على الزواج وحكم توقيع غير الزوجة على عقد النكاح
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18867)
فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم أن الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] فضيلة الشيخ: من خلال وجودنا مع القبائل وزيارتنا لهم في القرى والهجر والبر يوجد عند بعضهم بعض الأمور الخاصة بالزواج، وهي:
1- إذا أراد الأب تزويج ابنته لا يأخذ رأي ابنته، بل والأدهى من ذلك أن يأخذ امرأة أخرى كأم المتزوجة أو أختها أو أخت الزوج ويذهبون بها إلى الشيخ المملك، ويقولون: هذه هي الزوجة، ومن ثم توقع على العقد وهي ليست الزوجة.
2- وكذلك أن تكون البنت موافقة، ولكنها تستحي من الذهاب إلى الشيخ المملك، فيذهبون بامرأة متزوجة غيرها وتوقع على العقد، وهي ليست الزوجة.
فنرجو من فضيلتكم التكرم برفعها إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية لإسداء نصيحة لمن يقومون بمثل هذا الأمر.
الإجابة :
لا تزوج المرأة البالغة إلا بإذنها ورضاها، بكرا كانت أو ثيبا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فقالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق عليه وإذا كانت تستحي من الحضور عند المأذون فإنها تشهد على الرضا رجلين من الثقات يشهدون عند المأذون برضاها، وأما التزوير المذكور في السؤال بالإتيان بامرأة عند العقد غير المعقود عليها فهذا أمر محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/131- 132)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس