هل يقام الحد على من جمع بين أكثر من أربع نسوة؟
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول الفتوى رقم(2757)
متزوج الخامسة هل يرجم أم لا؟ وهل ولده ولد زنا أم حلال؟
الإجابة :
لقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة وخلاف الشيعة لأهل السنة لا يعتد به. أما ما يحكم به على من فعله وما يقرر بشأن الولد الناشئ عن نكاح خامسة في الإسلام لمن في عصمته أربع نسوة فيرجع فيه للقاضي الشرعي، ليقرر فيه ما يظهر له حسب الشريعة الإسلامية، وحسب علم وحال ووضع من فعل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/257- 258)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس