حكم من يجيز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع؟
عدد الزوار
164
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19377)
هناك في الحبشة شخص يدعى \ (ح. غ.)، وهذا الشخص قام بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الخرافات، وله حلقات علمية خصوصا في علم الحديث، حتى كان في القوم مسموع القول، ونجح في دعوته إلى التوحيد نجاحا كبيرا حتى كثر سواده في القريب والبعيد، لكن يا فضيلة الوالد، وقعت منه في الأيام الأخيرة بعض الملاحظات، ولا ينبغي السكوت عنها، ومنها:
يجيز الزواج بالخامسة وما فوقها إلى حدود التسعة، ويستدل بزواج الرسول - صلى الله عليه وسلم- من النساء تسعة، ويقول فيه قدوة بالرسول - صلى الله عليه وسلم- ، ويضعف حديث الصحابي الذي أسلم ومعه عشر نسوة، فأمر بالتنحي عن ما زاد عن أربع.
الإجابة :
ما ذهب إليه الرجل المذكور في المسائل التي ذكرتها خطأ واضح، مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويجب عليه الرجوع عنه إلى الحق وإلى جادة الصواب، ونسأل الله سبحانه أن يوفقه لذلك. فلا يحل للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع؛ لقول الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾[النساء: 3] فلا تجوز الزيادة على هذا العدد الذي حدده الله لعباده، وهو أربع نسوة، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا، ويفارق ما زاد على ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم المعتد بأقوالهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/260- 261)
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس