والدته ترفض خاطب ابنته بعد أن ارتضاه جميع أفراد الأسرة فماذا يفعل؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل، إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنت من جهة الأب، هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعا، أم آخذ برأي والدتي، أفيدونا مأجورين؟
الإجابة :
إن الواجب عليك وعلى جميع الأسرة المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه. ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه، سواء كان المخالف الجدة أم غيرها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: " أن تسكت». متفق على صحته. وقال -عليه الصلاة والسلام- : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، وفي لفظ آخر: «وفساد عريض». وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة. وما دامت رضيته فالحمد لله. وأنت رضيته أيضا فهذا من نعم الله العظيمة. ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.
مقدم البرنامج: كثيرًا ما يحدث بين الناس مثل هذا في كثير من البيوت، وهو عضل البنت عن الزواج بسبب رأي أحد أفراد الأسرة حبذا لو تفضلتم بتوجيه عام في هذا؟
الشيخ: الواجب على الأسرة وبالأخص على وليها أن يختار لها الرجل الصالح الطيب في دينه وخلقه، فإذا رضيت وجب أن تزوج ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك؛ لهوى في نفسه أو لغرض آخر من الدنيا أو لعداوة وشحناء. كل ذلك لا يجوز اعتباره. وإنما المعتبر كونه مرضيا في دينه وأخلاقه؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح في شأن المرأة: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك». وهكذا يقال في الرجل سواء بسواء. فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين وإن أبى بعض الأسرة فلا يلتفت إليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/414- 417)