هل للرجل أن يتزوج من أربعة نسوة وكيف ينفق عليهن ؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(1818)
هل شرعًا يحق للشخص التزوج من أربع نساء وإعطاء الزوجة الأولى مبلغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدًا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه؟
الإجابة :
يجوز للرجل أن يتزوج أربعًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾[النساء: 3] وثبت ذلك في السنة وأجمعت عليه الأمة.
وأما مقدار ما يدفعه لكل واحدة منهن لشراء ما تحتاجه فليس على النحو الذي ذكره السائل، بل عليه أن يعطي كل واحدة قدر كفايتها بالمعروف، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/157- 158)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس