النفقة على الزوجات والأولاد بقدر كفايتهم
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18705)
لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي، وحرصا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفقة -مأكلا ومشربا وملبسا- عملت الآتي:
- جعلت لكل زوجة مائة ريال في الشهر بحيث تكون حرة التصرف فيها ادخارا أو استهلاكا فيما يخصها من ملابس ونحوها.
- جعلت لكل واحد من الأولاد ذكورا وإناثا خمسين ريالا يستهلكها حسب حاجته، وإذا لم تستهلك ادخرت له بحيث تكون ملكا له يصرفها في ملابس أو نحوها.
- جعلت مصروف البيت رقم(1 واحد) ثمانمائة ريال في الشهر، للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم والدتي وزوجتي وولدي وبنتي وأختي وأولادها الثلاثة. - جعلت مصروف البيت رقم(2) أربعمائة ريال في الشهر للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم زوجتي الثانية وولدي وبنتي فقط.
فهل هذا التصرف صواب شرعا؟ أفتوني مأجورين.
- هل يجب علي العدل في غير المبيت والنفقة؟
- تزوجت زوجتي الأولى وأخذت حقها من مهر وحلي وأثاث منزلي، ثم تزوجت زوجتي الثانية فهل يلزمني إعطاء زوجتي الأولى مثل ما أعطيت زوجتي الثانية، أم أن كل واحدة يكفيها ما أخذت من مهر وحلي وأثاث؟
- هل يجوز تمييز إحداهما على الأخرى لحسن تعاملها وعظيم خدمتها، والله يحفظكم.
الإجابة :
الواجب عليك النفقة بالمعروف على زوجاتك وأولادك وأمك وأختك بأن تقوم بكفاية كل منهم حسب ما يستطيع ولا يجوز أن تدخر لأحد أولادك شيئا من مالك دون الآخرين، وما دفعت لإحدى زوجتيك من الصداق لا يلزم أن تدفع مثله للأخرى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/161- 162)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس