زوجته سافرت إلى بلدها بغير رضاه فهل تلزمه نفقتها وما الحكم إذا كانت حاملا؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل يسأل ويقول: أنا مصري أعمل في المملكة، وكنت قبل أن أحضر إلى هنا قد عقدت قراني على زوجتي، وبعد وصولي للمملكة أرسلت إليها لتحضر إلى هنا؛ لنبدأ حياتنا الزوجية هنا، فوافقت هي وأسرتها، وأرسلت إليها مهرها كاملا، وقمت بإعداد شقة الزوجية ثم حضرت إلى هنا وتزوجنا، وبعد شهر ونصف من الزواج بدأت أعراض الحمل، فأصرت على أن ترجع إلى أهلها لتقضي فترة الحمل، فرفضت ذلك وقلت لها: إنني مستعد بخدمتك، بكافة ما أملك ولكنها رفضت إلا العودة إلى أهلها، وكانت تقول: إذا أردت أن تطلقني فطلقني، وإذا أردت ألا ترسل لي فلوسا فلا ترسل، وسأعود على حسابي الخاص، واستعملت معها كل محاولاتي الخاصة، ولكنها أصرت على ذلك، وفي النهاية حجزت لها وسافرت إلى أهلها، هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وهل يحق لها النفقة، نظرا لأنها حامل لأنني غير راض عن سفرها؟ وهل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ وما هي حقوقها إذا طلقتها التي تجب لها علي؟
الإجابة :
هذه المرأة إذا كان الواقع كما ذكره السائل، تعتبر ناشزا وليس لها نفقة، كونها إنما سافرت عن غير رضاك، وعن غير اختيارك بل بأسباب إلحاحها وإيذائها لك، كما ذكرت في السؤال وليس لها نفقة، بعض أهل العلم يرى أن لها نفقة، من جهة الحمل ولكن الصواب أنها ما دامت بهذه الحال، فلا نفقة لها حتى ولو كانت حاملا، وليس في طلاقها بأس، ولكن نوصيك بعدم الطلاق ولا تعجل في الطلاق، إذا كانت طيبة في دينها، لأنها قد تكون ساءت أخلاقها بسبب الحمل والتوحم الذي يصيب الحامل فلا تعجل في الطلاق، إذا كانت طيبة في دينها، في صلاتها، في أخلاقها، في سترها، لا تعجل في الطلاق، ولعل الله أن يهديها ويصلح حالها بعد ذلك، فإن طلقتها طلقة واحدة فلا بأس، أما الطلاق بالثلاث فلا يجوز، إنما إذا أردت الطلاق، تكون طلقة واحدة فقط، ونوصيك بعدم العجلة وعدم الطلاق مطلقا، وإذا طلقتها فعليك نفقة العدة، إذا وافقت على المجيء ولكن أنت لا تريدها، أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة واستمرارها في النشوز فليس عليه نفقة حتى ولو بعد الطلقة، لكن إذا طلقتها وأرادت العودة إليك ورجعت عن رأيها الأول، فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع، أما التذكرة فما دمت قد تبرعت لها بالتذكرة، فليس لك العودة في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/467- 469)