هل تجب النفقة والسكنى للمطلقة البائن ؟
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20918)
هل فعلًا أن الطلاق البائن يسقط حق النفقة والسكنى للمطلقة بناء على حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها- عندما طلقها زوجها المخزومي فجاءت تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وكان طلاقها بائنًا، فقال لها: لا نفقة لك ولو كان الطلاق فيه تعسف وظلم ؟
الإجابة :
ثبت في (مسند الإمام أحمد) وفي (صحيح مسلم) عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة» رواه الجماعة إلا البخاري وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي ومسلم «إلا أن تكوني حاملًا» هذه الأدلة تدل على أن المطلقة طلاقًا بائنًا ليس لها نفقة ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملًا فلها النفقة؛ للدليل السابق، ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/226- 227)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس