النظر إلى المخطوبة دون علمها
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة/ و. م. خ. من الرياض لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن أخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها، شرط أن لا يخل هذا بحكم الله -عز وجل- ، وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها، إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا والحمد لله، محافظون، على تطبيق ما يرضي الله عنا سبحانه وتعالى؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك أن تسعين في تمكينه، من رؤيتها من دون خلوة، كأن تعزمها إحداهن، ثم ينظر إليها من باب أو كوة أو غير ذلك، وهي معكن لا حرج في ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للصحابة أن ينظروا للمخطوبة، وكان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها. فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة للمخطوبة، فلا حرج في ذلك إذا كان يريد خطبتها. ويشترط في ذلك أن يكون مريدًا للخطبة بها وإلا فلا يجوز.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/95 ـ 96)