حكم الخلوة بالمخطوبة
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يحق للرجل أن يخلو بالمرأة بعد أن خطبها، وقد كانت هذه الخطبة بوجود أبيه وأبيها، ووجود رجلين آخرين، وقد قال له أبوها. قد قبلت أن أزوجك ابنتي بحضرة الشاب أيضًا، فهل يعتبران زوجين حتى لو لم يتم تسجيل هذا العقد في محكمة شرعية؟
الإجابة :
أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها، لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقعت الفاحشة، والنبي - صلى الله عليه وسلم- ، قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم» وقال -عليه الصلاة والسلام- : «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين، بأن قال زوجتك، وقال الشاب قبلت وهي راضية بذلك، فإنها زوجته له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد، وربما أفضى بسوء الظن بها، وأنها ربما تحمل ويظن أنه من غير زوجها، فهذا لا ينبغي ابتعادًا عن سوء الظن، وعن التهم، أما إذا خلا بها بإذن أهلها واتصل بها بعد العقد، فلا بأس بذلك والأفضل أن يؤجل ذلك، حتى يأتي الزفاف المعروف بينهما، حتى لا تكون هناك تهمة وحتى لا يقع خطر وسوء الظن.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/103 ـ 104)