حكم الخلوة بالمخطوبة
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(16342)
هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها؟
الإجابة :
لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ولا تجوز له مصافحتها؛ لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- «كان لا يصافح النساء». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/79- 80)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس