حكم إنشاء القبائل للصناديق الخيرية وحكم الإجبار على المساهمة
عدد الزوار
234
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 14849 )
في عام 1399-1400 هـ اتفق أفراد قبيلة القنص على جمع مبلغ من المال غرامة على كل فرد ذكر، وهذا المبلغ سمي: صندوق خيري، يدعم بفرقه على كل فرد ذكر من أفراد القبيلة، صغيرا أو كبيرا، في نهاية كل عام؛ وذلك احتياطا لدفع أي غرامة تقع على أحد الأفراد المشتركين، والناتجة عن حوادث السيارات أو مشاكل أخرى، مثل سقوط عاملين من عمارة، أو في خزانات مياه أو آبار أو مزارع، أو ما شابه ذلك، وقد أصبح المبلغ يقارب 300000 ريال. أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الحكم في إنشاء هذا الصندوق؟
الإجابة :
إنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة أمر حسن، بل هو من التعاون على البر والتقوى، لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجبارًا، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال وأراد أن يدفعه فله ذلك، ومن لم يستطع، أو لم تطب نفسه بالمال، فلا يجبر على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/358- 359)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس