حكم إنشاء صناديق خيرية لمساعدة المحتاجين وحكم رفده من أموال الزكاة وهل تجب فيه الزكاة ؟
عدد الزوار
212
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 14495 )
أعرض على سماحتكم بأننا أهالي قرية من قرى منطقة الجنوب، يتجاوز عددنا الألف رجل، قد قمنا بإنشاء صندوق عام 1393هـ ، دفع كل فرد منا ستين ريالا، عند بداية الصندوق، ثم استمر الدفع سنويا بنفس المعدل، وبعد مرور خمس سنوات رفعنا قيمة مساهمة الفرد منا إلى مائة ريال سنويا، واستمررنا على ذلك لمدة ثمان سنوات أخرى، ثم قررنا إنقاص المساهمة للفرد إلى خمسين ريال سنويا، ونحن مستمرون على هذه الحال حتى تاريخه من عام 1393 إلى عام 1399هـ. كانت المبالغ تجمع لدى أمين صندوق، ومن ثم تسلم لشخص آخر من المساهمين للمتاجرة بها، وفي نهاية العام يبلغنا بمقدار الربح يضاف إلى رأس المال، ومن عام 1399 إلى نهاية عام 1406هـ سلم كامل رصيد الصندوق لشخص آخر من نفس المساهمين، على أن يضيف إلى رأس المال سنويا 10 %، وفعلا قام بالمتاجرة بالمبلغ، وأضاف إليه نهاية كل عام 10 %، اتضح لنا -خلال تلك السنوات- بأنه يضيف المبلغ من زكاة ماله. وفي عام 1407 هـ تم اجتماع أغلبية المساهمين، واعترضنا على تجديد النسبة خشية أن تكون أعمالا ربوية، ومنذ ذلك التاريخ والمستلم لكامل رصيد الصندوق -الذي يزيد على المليون ريال- يستلم مساهمة المساهمين السنوية، ويتاجر في المبلغ ضمن أمواله، ولم يضف إليه أي مبلغ كربح، ولم يخرج عنه زكاة. لقد تم إنشاء الصندوق نتيجة حادث لأحد أفراد الجماعة، ولعدم وجود إمكانيات في ذلك التاريخ، فقد قررنا إنشاء الصندوق لغرض مساعدة المحتاجين ومن يتعرض لكوارث الزمان، كحوادث السيارات والحريق وخلاف ذلك، ولكن الذي حصل من ذلك التاريخ حتى تاريخه، أننا لم نصرف من الصندوق أي مبلغ، وأصبح -من وجهة نظري- كنز يخشى أن يكون وزره على الجميع، وقد تجاوز الرصيد مليون ريال. السؤال هنا: 1- هل الاستمرار في الصندوق جائز بهذه الحال أم لا؟
2- هل الإضافة بالنسبة المحددة جائزة أم عمل ربوي؟
3- هل تجب الزكاة على المبالغ المجمعة من عام 1393هـ حتى تاريخه كدفعة واحدة أو عند كل سنة على حدة؟ أرجو من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكرناه بعاليه، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
الإجابة :
أولاً: إذا كان جمعكم للمال المذكور تبرعا بغرض مساعدة المحتاجين، ومن يتعرض للكوارث، من الحرائق وحوادث السيارات ونحو ذلك، بحيث لا يوزع شيء من هذا المال على أحد ممن تبرع به في حال عدم وجود حوادث، بل ينفق في وجوه البر والخير، ولا يرجع المتبرع بما دفعه؛ فهذا الصندوق على هذا الوصف لا بأس به، وهو من فعل الخير، ومن التعاون على البر والتقوى، ولا تجب الزكاة في هذه الحالة في هذه الأموال؛ لأنها معدة لوجوه البر.
ثانيًا: إذا قصد المتبرعون توزيع المساهمة أو أرباحها في حال استثمارها على المساهمين في هذه الجمعية، في حال عدم وجود حوادث ونحوها، فهذا نوع من التجارة، لكن لا يجوز أخذ نسبة 10 % من مبالغ المساهمة كربح عند من توضع عنده، كأمين الصندوق؛ لأن هذا ربا وما دفعه أمين الصندوق من زكاة للجمعية وهو10 % عن بقاء المال عنده لا يجوز، ويجب عليه صرف زكاته لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم، ممن ذكر الله في كتابه، وفي هذه الحال تجب الزكاة في مبالغ الجمعية وأرباحها كل عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/361- 363)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس