رضع من امرأة رضعة واحدة فهل له نكاح ابنتها ؟
عدد الزوار
145
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟
الإجابة :
الرضاعة التي يحصل بها التحريم لا بد أن تكون خمسا أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه»، ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا رضاع إلا في الحولين»، وبالله التوفيق
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/267)