رضع مع طفلة من امرأة رضعة واحدة فهل يحل له الزواج منها؟
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يا شيخ! امرأة أرضعت بنتاً وولداً، وهي أجنبية عنهما، وهما من أُمَّين مختلفتين وعلى حسب تقديرها قالت: بأنها أرضعتهما رضعة واحدة، فهل يجوز الجمع بينهما في الزواج؟
الإجابة :
نعم، يجب أن نعلم أنه لا بد في الرضاع من خمس رضعات، وما دونها لا أثر له، فلو ارتضعت طفلتان من امرأة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، لم تكونا أختين، وعلى هذا فيجوز الجمع بينهما.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(131)