نذرت صوماً معلقًا بشرط.. فتحقق ولم توف بنذرها فما الحكم، وما حكم من مات قبل الوفاء بنذره ؟
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية يقول: امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير فنذرت إن شفاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بنذرها ولم تصم ولا يوما واحدا فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها ؟
الإجابة :
الجواب على هذا أولا ينبغي أن يعلم بأن النذر مكروه بل إن بعض أهل العلم حرمه؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر، وكم من إنسان نذر نذرا ثم إذا حصل ما علق عليه النذر تعب في التخلص مما نذر وربما لا يوفي بما نذر تهاوناً، وحينئذٍ يخشى أن يقع فيما قال الله عز وجل: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾[التوبة: 75 - 77] فلا ينبغي للإنسان أن ينذر مهما كان والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجلب الخير بدون أن يشرط له شرط فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك وإذا أردت خيرا فأسأل الله تعالى أن ييسره لك أما أن تنذر فكأنما لسان حالك يقول إن الله لا يعطي إلا بشرط وهذا أمر لا ينبغي ولهذا ثبت عن النبي- عليه الصلاة والسلام-أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» فالنذر لا يجلب الخير لأحد ولا يرفع السوء عن أحد ولكن البخيل الذي لا يتصدق هو الذي ينذر لأجل أن يتصدق. ونقول ثانيا في الجواب على هذا السؤال: هذه المرأة التي نذرت أن تصوم سنة يجب عليها أن تصوم السنة لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم، فإنه لا شيء عليها والله أعلم.
فضيلة الشيخ: هل يجوز أن تصوم السنة متفرقة على عدة سنين ؟
يجوز أن تصومها إذا لم تنو أنها سنة متتابعة أو تشترط ذلك، فإن اشترطت أنها متتابعة أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب عليها أن تفي بما نذرت به.
فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها، فهل يصام عنها أو يكفر عنها ؟
إن أخرت بتفريط منها، فإنه يصام عنها وإن أخرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنه لا يقضى عنها ولا يكفر عنها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب