نذر أن يزوج ابنته من ابن أخيه . . فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18272)
إني قد رزقت بابنة يبلغ عمرها الآن ما يقارب الرابعة عشرة من العمر، وسبق وأن نذرت نذرا أن أزوجها الابن الأول لأخي بعد زواجه إذا كان ولدا، وبالفعل تزوج أخي وأنجب ولدا، والآن يقارب عمره الثانية عشرة من العمر، ولكن الفرق بينهما أن الولد عند المشاهدة العينية يعتبر صغيرا، أي: ما يقارب في نظر العين الثامنة، زيادة على ذلك أن تصرفاته غير مقبولة، والابنة على وشك الزواج، والمهم أنها غير راضية منه، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك وفقكم الله.
الإجابة :
نذرك هذا يعتبر من نذر المباح، وتخير بين تنفيذه وبين عدم تنفيذه، وتكفر كفارة يمين في حالة عدم الوفاء بالنذر، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، لكل مسكين ثوب، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/210- 211)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس