نذر إن رُزق جاره بمولد سيذبح ذبيحة ثم رزق بمولد ولم يذبح بناء على عدم رغبة جاره فما الحكم ؟
عدد الزوار
142
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20214)
قبل أكثر من خمس سنوات كان لي جار يسكن في الشقة المجاورة، وكان يتعالج هو وزوجته في المستشفى، وذلك من أجل الإنجاب؛ لأنه مر على زواجهما أكثر من 8 سنوات، ولم ينجبوا، وأثناء الحديث مع جاري قلت له: إذا رزقكما الله بطفل أو طفلة سوف أقوم بوليمة، أي ذبيحة، وذلك لأشاركهما في الفرحة، وبعد فترة رزقهما الله وأنجبا طفلة، ولما عرضت عليه الأمر وقلت له: إني سوف أقوم بتنفيذ نذري قال: إنه ليس لهذا الأمر داعي، وإنه مسامحني من النذر، ورفض ذلك مراعاة لظروفي. فما رأي سماحتكم وماذا يلزم علي ؟
الإجابة :
ما ذكرته هو من نذر فعل المباح، فتخير بين فعله أو كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/213- 214)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس