نذر أن يذبح عند أحد الأضرحة فهل يلزمه الوفاء بالنذر ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(2231)
شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان ؟
الإجابة :
الذبح عند القبور بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره؛ لأن نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لما ثبت في (صحيح البخاري) عن عائشة- رضي الله عنها - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» رواه البخاري، ولما روى أبو داود - رحمه الله - بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم». أما إن كانت الذبيحة لصاحب القبر، فإن ذلك من الشرك الأكبر؛ لقول الله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾[الأنعام: 162-163] وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن من ذبح لغير الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/229- 230)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس