حكم النذر بإضاءة قبور الأنبياء والصالحين
عدد الزوار
149
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذه رسالة وصلت من المستمع وليد عيسى سوري مقيم بالدمام يقول: جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع، مثل مقام قبور الأنبياء، مثل النبي صالح -عليه السلام- والنبي موسى، ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات أو عندما ينذرون نذورهم، كأن يقول إنسان أو شخص: إذا رزقت بولد إن شاء الله سوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلاً، أو أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني. فهل تجوز مثل هذه النذور ؟ وهل إنارة المقام بالشمع أو بالزيت جائزة ؟ وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام الاثنين والخميس ليلة الجمعة. فهل هذا ورد في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أم أنه بدعة ؟
الإجابة :
إضاءة المقامات -يعني: مقامات الأولياء والأنبياء كالتي يريد بها السائل قبورهم- هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - لعن فاعليه، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور لا في ليالي الاثنين ولا في غيرها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة أو في أي يوم فإن نذره محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب ؟ محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر.
وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء، مثل: قبر صالح وموسى فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء، إلا قبر النبي- صلى الله عليه وسلم - ، فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم. وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم - في قبر موسى: «إنه كان عند الكثيب الأحمر قريباً من البلاد المقدسة. قال: ولو كنت ثمة لأريتكم إياه». وليس معلوماً مكانه الآن، وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه السلام، وكذلك بقية الأنبياء لا يعلم مكان قبورهم، إلا النبي- صلى الله عليه وسلم - فإن مكان قبره معلوم: دفن في بيته في حجرة عائشة - رضي الله عنها -.
وعلى هذا فنقول للأخ: لا يجوز لك أن تضيء هذه القبور لا بنذر ولا بغير نذر، وأقبح من ذلك الذبح عندها، فإن الذبح عندها أعظم من إسراجها، لا سيما إن قصد بالذبح التقرب إلى صاحب هذا القبر، فإنه إذا قصد ذلك صار مشركاً شركاً أكبر مخرجاً عن الملة؛ لأن الذبح من عبادة الله - عز وجل - ، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب