رضع من جدته مع ابنة عمه رضعتين فهل تحرم عليه؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ابنة عمي وأنا ولد عمها، رضعت معها من جدتي أم أمي وأم أمها، مرتين فقط، فهل تحل لي أو أخواتها؟
الإجابة :
تحل لك هي وأخواتها مادام الرضاع مرتين، فالرضاع إذا كان مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً فإنه لا يؤثر، وإذا صار خمساً، ورضعت أنت من جدتك خمس مرات صرت أخاً لخالاتك، فيكون بنات خالاتك محرمات عليك؛ لأنك خالهن من الرضاع.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(39)