حكم من رضع من جدته مع خالته وخالته رضعت من أمه
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رضعت من جدتي مع خالتي، وخالتي رضعت من أمي التي هي أختها، فهل بذلك أعتبر أخاً للخالات وخالاً لبناتهن وجزاكم الله خيراً؟
الإجابة :
ما دمت رضعت من جدتك الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر فأنت ابن لها، وبناتها أخواتٌ لك، وبنات بناتها أنت خالهن، إذاً أنت أخٌ لأمك من الرضاعة، هل تناديها يا أمي أم يا أختي؟ لا، يا أمي، كذلك الذي رضع من أمك يكون أخاً لك وأخاً لإخوانك كلهم. بنات خالاتك تكون خالاً لهن لأنك أخ لأمهاتهن
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(217)