رضع من جدته أم خاله ولم ينزل منها حليب فهل له الزواج من بنت خاله؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3478)
إنني خطبت بنت خالي أخو أمي الواقف، فأجاب أنني قد رضعت من جدة البنت، أي أم خالي، وهي عجوز لم يخرج منها حليب، أرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الجدة التي رضع منها السائل لم ينزل منها لبن، فإنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله المشار إليها في السؤال، لكن لا بد من التأكد من أنه لم ينزل منها لبن وقت ارتضاعه منها، إما عن طريق المرضعة نفسها إن كانت على قيد الحياة، أو من طريق من يعرفها وقت ارتضاع السائل منها، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له في التحريم؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن». أخرجه مسلم، وإن كان بعد الحولين فلا أثر له في التحريم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/48- 49)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس