أرضعتها جدتها وقيل أنها درت عليها حليبا فما حكم زواج ابن عمها منها؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(8839)
توجد عندنا بنت فتاة توفيت أمها، وهي تبلغ من العمر 40 يوما، وقامت جدتها أم والدها بتربيتها وتغذيتها على لبن الإبل والغنم، وقيل إنها تعطيها ثديها عند النوم حتى تنسيها أمها، وبعض النساء شاهدن لبنا يخرج من ثدي العجوز أثناء الرضاع، والعجوز تبلغ من العمر أكثر من ثمانين عاما، وهي متوفى زوجها قبل عشرين عاما من هذا اللبن الذي يخرج منها، فهل تحل هذه الفتاة على ابن عمها في الزواج، علما أنها رضعت من الثدي الذي رضع فيه والد الزوج، لكن الاختلاف في الذي يخرج من ثدي العجوز، هل هو لبن أم ماء؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
إذا ثبت أن ما نزل منها كان لبنا، وكان خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليه أن يتزوجها، لأنها بذلك صارت عمته من الرضاع، قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] وقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك»، وإذا كان الرضاع أقل من خمس، أو بعد الحولين، أو لم يثبت أنه لبن فلا يحرم عليه أن يتزوجها، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/23- 25)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس