حلف يمينًا على مقاطعة أخيه وحرَّم زوجته على نفسه وماله وأولاده بسبب مشاكل أسرية فما الواجب عليه ؟
عدد الزوار
197
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7206)
لقد وقع خصام بيني وبين أخي بسبب مشاكل الأولاد، وهي في الحقيقة ليست مشاكل كبيرة، إلا أني غضبت غضبا شديدا بسبب تفوه أخي بكلمات بذيئة وجهها لي، وأقسمت على مقاطعته وحرمت زوجتي وأبنائي وكل ما أملك، وأن لا أتبع جنازته كي لا أكلمه ولا أخالطه مرة ثانية. لقد كان كل هذا في حالة غضب؛ الآن وجدت نفسي بهذا اليمين خرجت عن تعاليم الإسلام، التي تفرض علينا عدم قطع صلة الرحم. أنا أتقرب من حضرتكم أن تقدموا لنا يد المساعدة.
الإجابة :
أولا: قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يدخل الجنة قاطع رحم» رواه مسلم. وقوله: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله». رواه مسلم.
والقسم على قطيعة الرحم منكر من القول وتحريم ما أحل الله من زوجات، والطيبات من الأموال: حرام واعتداء على الله، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من قطيعة الرحم، وقسمك على ذلك، وتحريمك ما أحل الله لك، وتندم على ما مضى، وتصل رحمك وتقابل سيئة أخيك بالحسنة، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك.
ثانيًا: إذا عدت إلى وصل أخيك فعليك كفارة يمين عن القسم على مقاطعته، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام.
ثالثًا: إذا كنت قصدت بتحريم زوجتك منع نفسك من وصل أخيك وتأكيد مقاطعته، لا طلاق زوجتك ولا تحريمها - فعليك إذا وصلته كفارة يمين أخرى، وهي كما تقدم. أما أموالك فلا تحرم عليك بما ذكر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/316- 317)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس