حلف في حال الغضب لا يفعل شيئًا ثم فعله فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(9220)
ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله ؟
الإجابة :
إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك فليصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/84)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس