حكم من حلف يظن صدق كلامه ثم تبين له خلافه
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(10412)
لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي (م. ح) وكانت أقوالي كالآتي: أولا أنا قلت للضابط: إن ابن عمي، وهو رد: إنه ليس ابن عمك، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا ؟
الإجابة :
إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه - فليس عليك شيء.
وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، وليس عليك كفارة يمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/86)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس