حكم الحلف على فعل معصية
عدد الزوار
142
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(1144)
حلفت يمينا على ولدي: (والله لأقتلك) ما كفارة هذه اليمين ؟
الإجابة :
الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام، وعلى من حلف على ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره، أو بكسوة عشرة مساكين، أو بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/140- 141)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس