حلفت لا تركب مع زوجها ثم ألح عليها بالركوب والتزم لها بالكفارة فما الحكم ؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3120)
جرى بين رجل وزوجته نزاع وهم في بادية في الفلاة في بر، وبعد أن انتهى النزاع بينهما قالت المرأة لزوجها: علي صيام ثلاث سنين ما ركبت على سيارتك ولا مشيت معك، ثم قال الرجل لزوجته: ما أنا بمخليك في الفلاة ما عندك أحد، اركبي على السيارة وما يلحقك أدفعه، ثم ركبت على السيارة ومشت معه، هكذا لفظ الجميع بحضور الجميع عندنا. أفتونا أثابكم الله فيما يلحق المرأة من كلامها وما يلحق الزوج من التزامه بدفع ما يلحق زوجته ؟ أعظم الله لكم الأجر والثواب.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من التزام الزوجة صيام ثلاث سنين إن ركبت السيارة ومشت مع زوجها ومن حنثها بركوبها معه في السيارة فعليها كفارة يمين، وعلى الزوج أن يقوم بما لزمها من الكفارة وفاء بما التزم.
والكفارة هنا: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، يعطي كل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة مؤمنة، أي هذه الخصال فعل أجزأه، وإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث صامت هي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، وليس عليها ما التزمت من صيام ثلاث سنين؛ لأن كلامها هذا وأشباهه في حكم اليمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/141- 142)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس