إذا قال الأب لابنه أو الأخ لأخيه: (والله لأذبحك) فهل يلزمه شيء ؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(8919)
عندنا عادة إذا أراد أحدنا أن يهدد ابنه أو أخاه الذي أصغر منه أو عدوه قال: (والله لأذبحك) وهو في هذه الحالة يريد التهديد، فما الحكم في ذلك ؟
الإجابة :
إذا حلف اليمين بالله أن يذبح ابنه فلا يجوز له أن يذبحه ويجب عليه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/149)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس