عاهد رجلا على الزواج من ابنته ثم تزوج بأخرى فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(13794)
عاهدت رجلًا على أن أتزوج ابنته، ولكن والدي رفض ذلك وتزوجت من امرأة أخرى، فهل علي كفارة ؟
الإجابة :
يجب عليك كفارة يمين عن عدم وفائك بالعهد بالزواج من ابنة الرجل المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/109- 110)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس