عاهدت الله لا تعمل في المزرعة...فماذا يلزمها إذا عملت ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11681)
لدي زوجة أم عيالي، عاهدت الله بأنها لن تعمل في مزرعة أخي الذي أنا قائم بها كمزارع، ونأخذ منها حق الزراعة، وأخي له حق المزرعة، وأنا في حاجة ماسة إلى مساعدة زوجتي معي في الزراعة، وهنا تقول: ما أنكث عهد الله، فأرجو من سماحتكم الإفادة عن العهد في هذه المسألة، هل له كفارة أم لا ؟ أثابكم الله وسدد خطاكم.
الإجابة :
إذا عملت زوجتك في المزرعة المذكورة فإنها تكفر عن حلفها بالعهد كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/95- 96)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس