حلف لا يدخل زوجته بيته ويرغب في إرجاعها فهل يجوز له إدخالها ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(9509)
السؤال ما حكم من حلف أن لا يدخل زوجته في بيته بقوله: (بالله الذي لا إله إلا هو) هل يجوز له إرجاع هذه المرأة ؟
الإجابة :
يجوز للحالف بمنع دخول زوجته بيته إرجاعها إليه، وعليه كفارة يمين لحنثه فيها، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، إلا إذا كان قصد بذلك طلاقها إن أدخلها بيته، فيقع عليها بذلك طلقة واحدة، إذا دخلت البيت، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم يكن قد طلقها قبل هذه طلقتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/151)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس