حلف لا يدخل بيت أخيه وقد توفي فهل عليه شيء إذا دخله ؟
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17575)
حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته، ثم مات الحالف ودخل المحلوف عليه بيت أخيه، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا ؟
الإجابة :
لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته، فلا كفارة على ورثته، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/139- 140)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس