حكم من قال : (هذا المال سيكون للجهاد إن شاء الله...) فهل له الاستفادة منه في غير الجهاد ؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13820)
كنت أمتلك مبلغ 500 جنيه، فأودعتها مع أحد المسلمين ليعمل بها ونتقاسم الربح إسلاميا، ثم عاد المبلغ وعندما أخذته لم أعلم به أحدا في المنزل، ثم كان بيني وبين نفسي قلت: هذا المبلغ إن شاء الله سيكون للجهاد، يعني مساعدة على ذلك للسفر إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان، ثم حدث أن عرفت أن هذا المبلغ لا يكفي للسفر ولا يكفي لشيء، والآن أنا في حاجة إليه للمساعدة في الزواج، فهل يجوز إن شاء الله أن أستغله في الزواج أم لا ؟
الإجابة :
هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/300- 301)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس