قال : إن منَّ الله علي بالسفر إلى السعودية أحج عن فلان ولم يحج فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18304)
لقد توفي ابن عمتي وهو شاب أزهري، فقلت: إن من الله علي بالسفر إلى السعودية أقوم بالحج عنه، وعندما سافرت حججت عن نفسي وبعد الحج بشهرين توفي والدي، وكان متعلقا بأن يحج وحججت عنه، ولقد حججت عن جدي- والد والدي- وذلك دون علم، وعندما نويت أن أحج صدر قرار عدم الحج إلا كل خمس سنوات، ولم أستطع الحج عنه، وعندما سافرت إلى بلدي قلت: إن سافرت مرة أخرى إلى السعودية أحج عن جدتي - أم والدي- وكذلك أم والدتي، ولكن القانون هنا لا يسمح بذلك، وهذه آخر سنة لي في السعودية، فعن من أحج الآن، هل أم والدتي ؟ علما بأنه لي ولد يبلغ من العمر 11 سنة، وابنة 12 سنة، وقد حجوا وهم أطفال، فهل نحج نحن الثلاثة عن الثلاثة أم ماذا ؟ أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خير الجزاء، وأطال الله لنا في عمركم وذلك قبل الحج.
الإجابة :
هذا ليس نذرًا، ولكنه وعد بالحج، ونوصيك بالحج عن ابن عمتك وفاء بوعدك.
وأما حج الصغار عن المذكورين فلا يشرع؛ لأن حجهم لا يجزئ عن غيرهم حتى يحجوا عن أنفسهم حج الفريضة بعد البلوغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/301- 302)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس