حلف على صاحبه بالحرام من أمه إلا أن يأخذ حقه من المال فرفض فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9265)
نما إلى سمعي في الآونة الأخيرة أن المظالم لا بد من ترجيعها إلى أهلها، وإظهار المظلمة، وعلى هذا الأساس عندي مظلمة لواحد، وأظهرت عليه المظلمة، وأعطيته مبلغا من الفلوس مقابل تلك المظلمة، وقلت له: خذ هذا المبلغ وبحرم أمي أنه لك هذا المبلغ، ورفض وعفا عني في تلك المظلمة، ولجأت إلى أخذ هذه الفلوس عندما رفض.
و ماذا علي في قولي: بحرم أمي، ولم ينفذ هذا الشخص قولي، وهل إظهار المظلمة أفضل أو إخفاؤها أفضل ومكافأته السرية له.
الإجابة :
إذا كان الواقع منك ما ذكر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وقد أحسنت في إخباره بالمظلمة وتحلله منها، كما أحسن في عفوه عنك، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/170- 171)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس