حلف على إعطاء السائق مبلغًا من المال فرفضه فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16014)
ركبت مع أحد الجماعة في سيارته ودفعت له مبلغ 250 ريال، ولكنه رفض وحلفت أنني لا أعيد الفلوس إلى جيبي، ورفض أخذ المبلغ سوى خمسين ريالا، وبعد إلحاح أخذ مبلغ 150فقط، وبقي عنده مائة ريال، أفيدونا عن ذلك اليمين الذي حلفته.
الإجابة :
إذا حلفت أن لا تأخذ من أحد شيئا ثم أخذته فإنها تجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لأنها يمين قصدت عقدها على أمر مستقبل، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾[المائدة: 89]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/118)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس