نذر ذبيحة...فهل يجوز له دفع قيمتها للفقراء ؟
عدد الزوار
138
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(655)
نذر أحد الناس أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة من مكان فيه خطر، والحمد لله عاد هذا الولد بصحة جيدة، ويسكن بالقرب منه عائلة فقيرة وأيتام، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الأيتام والفقراء قيمة هذه الذبيحة نقدا بالريالات السعودية أو غيرها ؟
الإجابة :
يلزمك أن تذبح الذبيحة وفاء لنذرك وتحقيقا لنيتك وقصدك، وشكرا لله على معافاة ولدك، وينبغي أن تكون الذبيحة متوسطة القيمة على الأقل أو أعلى، وأن تكون من النوع الذي قصدته حين نذرك أو جرى العرف بالذبح منه للوفاء بالنذر، ولا يجزئ دفع قيمتها نقودا للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/393- 394)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس