حكم دفع قيمة الخروف المنذور للفقراء بدلا من ذبحه ؟
عدد الزوار
148
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3426)
فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها حيث إنها تعمل مدرسة، والآن وجدت صعوبة في شراء الخروف وذبحه وتوزيعه فهل يجوز لها دفع قيمة الخروف نقدا بدلا من لحمه؛ لأنها قد نذرت نذرًا معينا وهو توزيع اللحم، فهل يجوز إبداله بالقيمة ؟
الإجابة :
ليس في ذبح الخروف مشقة، بل عليها أن تستمر على ذبحه وتفريق لحمه على الفقراء، ولا يجزئ عنها دفع القيمة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/394- 395)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس